العقيقة

اخر وقت للعقيقة


لا حَدَّ لآخِرِ وقتٍ للعقيقةِ، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ، والحنابلةِ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ، واختارَه ابنُ حَزْمٍ، وابنُ القيِّمِ، وابنُ بازٍ، وبه أَفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ ؛ وذلك لأنَّ المقصودَ يَحصُلُ بذبحِ العَقيقةِ في أيِّ وقتٍ وإنْ فاتَه وقتُ الاستِحبابِ


العَقيقةُ عنِ السَّقْطِ: تُشرَعُ العَقيقةُ عنِ السَّقْطِ إذا أَكمَل أربعةَ أشهُرٍ وشَرَع في الخامسِ، وهو قولُ بعضِ الشَّافِعيَّةِ، واختارَه ابنُ بازٍ، وابنُ عُثيمين، وبه أَفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ

الأدلَّة:

أولًا: مِنَ السُّنَّةِ

عن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها، أنَّها سألَتْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ العَقيقةِ، فقال: ((عنِ الغَلامِ شاتانِ، وعنِ الأُنثى واحدةٌ، ولا يَضرُّكُم ذُكرانًا كُنَّ أَمْ إناثًا ))

وجهُ الدَّلالةِ:

أنَّ هذا الحديثَ وغيرَه يَعُمُّ السَّقطَ وغيرَه إذا كان قد نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ

ثانيًا: لأنَّه إذا لم يَتِمَّ له أربعةُ أشهُرٍ فليس له حُكْمُ الآدميِّ؛ فلا يُعَقُّ عنه



حُكْمُ العَقيقةِ عنِ الطِّفلِ إذا مات قبلَ السَّابعِ

يُشرَعُ ذبحُ العَقيقةِ ولو مات المولودُ قبلَ اليومِ السَّابعِ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ، وبعضُ الحنابلةِ، واختارَه ابنُ حَزْمٍ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثيمين، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ

الدَّليل مِنَ السُّنَّة:

1- عن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها، أنَّها سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ العَقيقةِ، فقال: ((عنِ الغلامِ شاتانِ، وعنِ الأُنثى واحدةٌ، ولا يَضرُّكُم ذُكرانًا كُنَّ أَمْ إناثًا ))

2- عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ، قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((مع الغُلامِ عقيقةٌ، فأَهْريقوا عنه دَمًا، وأَمِيطوا عنه الأذَى ))

وجهُ الدَّلالةِ:

الحديثانِ يَدُلَّان بعُمومِهما على أنَّ العَقيقةَ تُذبحُ بخُروجِ المولودِ، ولم يُفرَّقْ بيْن مَوتِه وعَدَمِ مَوتِه قبلَ السَّابعِ



حُكْمُ العَقيقةِ عنِ الطِّفلِ لو مات بعدَ السَّابعِ: يُشرَعُ ذبْحُ العَقيقةِ ولو مات المولودُ بعد اليومِ السَّابعِ، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ على الأصحِّ، واختارَه ابنُ حَزْمٍ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثيمين، واللَّجنةُ الدَّائمةُ

الدليل مِنَ السُّنَّةِ:

عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ، قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((مع الغُلامِ عقيقةٌ، فأَهْريقوا عنه دَمًا، وأَمِيطوا عنه الأذَى ))

وجهُ الدَّلالةِ:

الحديثُ يَدُلُّ بعمومِه على أنَّ العَقيقةَ تُذبحُ بخروجِ المولودِ، ولم يُفرَّقْ بيْن مَوتِه وعَدَمِ مَوتِه قبلَ السَّابعِ أو بَعدَه



العَقيقةُ عنِ الكبيرِ: يُشرَعُ أنْ يَعُقَّ الكبيرُ عن نفْسِه، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ، وبعضِ الحنابلةِ وهو قولُ بعضِ السَّلفِ، وهو اختيارُ ابنِ بازٍ، وابنِ عُثيمين

الأدلَّة:

أولًا: مِنَ السُّنَّةِ

1 - عنِ الحَسنِ، عن سَمُرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الغلامُ مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه، يُذبحُ عنه يومَ السَّابعِ، ويُسمَّى، ويُحلَقُ رأسُه ))

2 - عن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها، أنَّها سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ العَقيقةِ، فقال : ((عنِ الغلام شاتانِ، وعنِ الأُنثى واحدةٌ، لا يَضرُّكُم ذُكرانًا كُنَّ أَمْ إناثًا ))

وجهُ الدَّلالةِ:

أنَّ هذا لم يُوجَّهْ إلى الأبِ؛ فيَعُمُّ الولدَ والأمَّ وغيرَهما مِن أقاربِ المولودِ

ثانيًا: لأنَّه مُرتَهَنٌ بها؛ فيَنبغي أنْ يُشرَعَ له فَكاكُ نفْسِه

ثالثًا: لأنَّها قُربةٌ إلى اللهِ سبحانه، وإحسانٌ إلى المولودِ، وفَكٌّ لرِهانِه؛ فكانت مشروعةً في حقِّه وحقِّ أُمِّه عنه وغيرِهما من أقاربِه


العقيقةُ عن اليتيمِ: يُعَقُّ عنِ اليتيمِ مِن مالِه، وهو مذهبُ المالِكيَّةِ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ ؛ وذلك لأنَّ المولودَ مُرتَهَنٌ بها، فهي أَوْلى مِنَ الأُضحيَّةِ


العَقيقةُ عن ولدِ الزِّنا: تُشرَعُ العَقيقةُ عن ولدِ الزِّنا، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ، وهو قولُ ابنِ بازٍ

الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:

1 - عن سَمُرةَ بنِ جُندَبٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كلُّ غُلامٍ رَهينةٌ بعَقيقتِه، تُذبَحُ عنه يومَ سابِعِه، ويُحلَقُ، ويُسمَّى ))

2 - عن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها، أنَّها سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ العَقيقةِ، فقال : ((عنِ الغلام شاتانِ، وعنِ الأُنثى واحدةٌ ))

وجهُ الدَّلالةِ:

أنَّ الأمرَ بالعَقيقةِ فيها يُفيدُ العُمومَ



حُكْمُ اجتماعِ العَقيقةِ مع الأُضحيَّةِ في وقتٍ واحدٍ: إذا اجتَمعَتِ العَقيقةُ والأُضحيَّةُ في وقتٍ واحدٍ، فإنَّه لا تُجزِئُ عنهما ذبيحةٌ واحدةٌ، وهو مذهبُ المالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، وروايةٌ عند الحنابلةِ، وهو قولُ قَتادةَ، واختارَه ابنُ عُثيمين

 وذلك للآتي:

أوَّلًا: لأنَّهما يُذبَحانِ بسَببَينِ مُختلِفَينِ؛ فلا يَقومُ الذَّبحُ الواحدُ عنهما، كدَمِ المُتعةِ ودَمِ الفِدْيةِ

ثانيًا: لأنَّ كُلًّا منهما سُنَّةٌ مقصودةٌ



الاشتِراكُ في العَقيقةِ مِنَ الإبلِ والبقرِ: لا يَصِحُّ أنْ يَشترِكَ اثنانِ أو أكثرُ في العَقيقةِ، وإنْ كانت مِنَ الإبلِ أو البقرِ، وهو مذهبُ المالِكيَّةِ، والحنابلةِ، واختارَه ابنُ القيِّمِ، وابنُ عُثيمين

الأدلَّة:

أولًا: مِنَ السُّنَّةِ

1 - عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه، قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((مع الغلامِ عَقيقةٌ، فأَهْريقوا عنه دَمًا، وأَمِيطوا عنه الأذَى ))

2 - عن الحَسنِ، عن سَمُرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الغُلامُ مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه، يُذبَحُ عنه يومَ السَّابعِ، ويُسمَّى، ويُحلَقُ رأسُه ))

وجهُ الدَّلالةِ:

أنَّه أَمَر أنْ تَكونَ مع كلِّ غُلامٍ عقيقةٌ تُذبحُ عنه، وهذا يُفيدُ أنَّه لا يَصِحُّ أنْ يَشترِكَ غيرُه معه فيها.

ثانيًا: عَدَمُ وُرودِ الدَّليلِ، ولم يَرِدِ الاجتِزاءُ فيها بشِرْكٍ، ولم يَفعَلْه الصَّحابةُ ولا التَّابِعون

ثالثًا: أنَّ العَقيقةَ فِدْيةٌ عنِ النَّفْسِ؛ فلا بدَّ أنْ تَكونَ ذبيحةً كاملةً؛ لأنَّ الفِداءَ لا يَتبعَّضُ

رابعًا: أنَّه لو صَحَّ فيها الاشتِراكُ لَمَا حَصَل المقصودُ مِن إراقةِ الدَّمِ عنِ الولدِ؛ فإنَّ إراقةَ الدَّمِ تَقعُ عن واحدٍ ويَحصُلُ لباقي الأولادِ إخراجُ اللَّحمِ فقط، والمقصودُ نفْسُ الإراقةِ عنِ الولدِ


كسْرُ عِظامِ العَقيقةِ: يَجوزُ كسْرُ عِظامِ العَقيقةِ بعدَ ذبْحِها، وهو مذهبُ المالِكيَّة، والشَّافِعيَّةِ على الأصحِّ، وهو قولُ الزُّهْريِّ، واختارَه ابنُ المُنذِرِ، وابنُ حَزْمٍ، وابنُ عُثيمين

وذلك للآتي:

أوَّلًا: أنَّه لم يَصِحَّ في المنعِ مِن ذلك ولا في كراهتِه سُنَّةٌ يَجِبُ المصيرُ إليها

ثانيًا: أنَّه قد جَرَتِ العادةُ بكسْرِ عِظامِ اللَّحمِ، وفي ذلك مصلحةُ أكْلِه وتمامُ الانتِفاعِ به، ولا مصلحةَ تَمنَعُ مِن ذلك

ثالثًا: أنَّ ذبْحَها أَعظَمُ مِن كسْرِ عَظْمِها


حُكْمُ طبْخِ العَقيقةِ: طبْخُ لحمِ العَقيقةِ أَفضَلُ مِن توزيعِ لحمِها نِيئًا، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحنابلةِ ؛ وذلك لأنَّه إذا طَبَخها فقد كَفَى المساكينَ والجيرانَ مُؤْنةَ الطَّبخِ، وهو زيادةٌ في الإحسانِ وشُكرِ هذه النِّعمةِ



توزيعُ العَقيقةِ وجعْلُها وَليمةً: يُباحُ توزيعُ العَقيقةِ أو جعْلُها وَليمةً، والأمرُ فيها واسِعٌ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّةِ، وهو قولُ ابنِ بازٍ، وابنِ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّه لم يَرِدْ فيها عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يَدُلُّ على هذا أو هذا


حُكْمُ تلبيةِ الدَّعوةِ للعَقيقةِ: يُستحَبُّ للمسلمِ إجابةُ دعوةِ العَقيقةِ ما لم تَشتمِلْ على معصيةٍ، باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحنابلةِ

الأدلَّة:

أولًا: مِنَ السُّنَّةِ

1- عنِ البَراءِ بنِ عازِبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((أَمَرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسَبْعٍ، ونَهانا عن سَبْعٍ: أَمَرَنا باتِّباعِ الجَنائزِ، وعيادةِ المريضِ، وإجابةِ الدَّاعي، ونصْرِ المظلومِ، وإبرارِ القَسَمِ، وردِّ السَّلامِ، وتشميتِ العاطسِ... ))

2- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا دُعِيَ أحدُكُم إلى طعامٍ فلْيُجِبْ، فإنْ شاء طَعِمَ، وإنْ شاء تَرَكَ ))

ثانيًا: أنَّ في الإجابةِ جَبْرَ قلبِ الدَّاعي، وتطييبَ خاطِرِه


حُكْمُ ادِّخارِ لحمِ العَقيقةِ: يباحُ ادِّخارُ لحمِ العَقيقةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحنابلةِ ؛ وذلك قياسًا على الأُضحيَّةِ


بَيعُ شيْءٍ مِنَ العَقيقةِ: لا يُشرعُ بَيعُ شيْءٍ مِنَ العَقيقةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحنابلةِ

الأدلَّة:

أولًا: مِنَ السُّنَّةِ

عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنه قال: ((أَمَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أَقومَ على بُدْنِه، وأنْ أَتصدَّقَ بلحمِها وجُلودِها وأَجِلَّتِها، وأنْ لا أُعطيَ الجَزَّارَ منها. قال: نحن نُعطيهِ مِن عِندِنا ))

وجهُ الدَّلالةِ:

أنَّ الحديثَ فيه دليلٌ على أنَّ ما ذبَحَه قُربةً إلى اللهِ تعالى لا يجوزُ بَيعُ شيْءٍ منه، فإنَّه عليه السَّلامُ لم يُجَوِّزْ أنْ يُعطيَ الجَزَّارَ شيئًا مِن لحمِ هَدْيِه، لأنَّه يُعطيه بمقابلةِ عمَلِه، وكذلك كلُّ ما ذَبَحه للهِ سبحانه وتعالى مِن أُضحيَّةٍ، وعقيقةٍ، ونحوِها فالعَقيقةُ ذبيحةٌ مَندوبٌ إليها؛ فأَشبَهَتِ الأُضحيَّةَ في امتِناعِ بَيعِها

ثانيًا: أنَّها ذبيحةٌ للهِ، فلا يُباعُ منها شيْءٌ، كالهَدْيِ

ثالثًا: لأنَّه تُمكِنُ الصَّدقةُ بذلك بعَيْنِه، فلا حاجةَ إلى بَيعِه 

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -