Header Ads Widget

مساحة اعلانية

الماء المستعمل في رفع الحدث




الماء المستعمل في رفع الحدث

الماء المستعمل في رفع الحدث من الوضوء والغسل؛ طاهر في نفسه، مطهر لغيره، وهذا مذهب المالكية، والظاهرية، وقول عند الحنفية، وقول عند الشافعية، ورواية عن أحمد، وهو قول طائفة من السلف، واختيار ابن المنذر، وابن تيمية، وابن باز، والألباني، وابن عثيمين

الأدلة من الكتاب والسنة:

1- قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا [الفرقان: 48] 

2- وقوله سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به [الأنفال: 11] 

أن قوله: طهورا يقتضي جواز التطهر به مرة بعد أخرى، فهو على وزن (فعول) لما يتكرر منه الفعل، مثل: شكور، وصبور

1- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء  ))

وجه الدلالة:عموم الحديث، فالماء طهور لا ينجسه شيء، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه

2- عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء لا يجنب  ))

وجه الدلالة:أن الماء لا يتعدى إليه حكم الحدث

 ثالثا: أنه ماء طاهر لاقى بدنا طاهرا، فلم يسلبه الطهورية

رابعا: أنه ماء مستعمل فجازت الطهارة به، كالمستعمل في تجديد الوضوء، ولا فرق


الماء المستعمل في طهارة مستحبة- كتجديد وضوء ونحوه- طهور، وهذا مذهب الجمهور: المالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة، والظاهرية، وزفر من الحنفية

وذلك للآتي:

أولا: عموم أدلة طهارة الماء، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ببرهان صحيح.

ثانيا: أن إجماع أهل العلم على أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما؛ طاهر- دليل على طهارة الماء المستعمل، وإذا كان طاهرا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة


الماء المستعمل في التبرد والنظافة؛ طهور، وهو مذهب الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال زفر ومحمد بن الحسن من الحنفية وحكي فيه الإجماع؛ وذلك لأنه باق على إطلاقه

الماءُ المستعمَل بغَمسِ يَدِ القائِمِ مِنَ النَّومِ؛ طَهورٌ، وهذا ا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، وهو روايةٌ عن أحمد

وذلك للآتي:

أوَّلًا: عمومُ نُصوصِ طُهوريَّة الماءِ، ولا يُخرَجُ عن هذا العمومِ إلَّا بدليل.

ثانيًا: أنَّ الماءَ قبل الغَمسِ كان طَهورًا، ولا يُزالُ عنه هذا الوصفُ إلَّا بدليلٍ، فاليقينُ لا يُرفَع إلَّا بيقينٍ، ولا يُزالُ بالشكِّ


الفرع الأول: الماء المستعمل في إزالة النجاسة، وتغير أحد أوصافه

الماء الذي أزيلت به النجاسة إن تغير أحد أوصافه بالنجاسة، فهو نجس.

نقل الإجماع على ذلك: النووي، وابن قدامة، والعراقي

الفرع الثاني: الماء المستعمل في إزالة النجاسة ولم يتغير أحد أوصافه

الماء الذي أزيلت به النجاسة إن لم يتغير أحد أوصافه، فإنه يكون طهورا، وهذا مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، وبه قال بعض السلف، وابن تيمية، وابن القيم, وابن عثيمين

الأدلة: من الكتاب والسنة:

عموم قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به [الأنفال: 11] 

1- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الماء طهور لا ينجسه شيء ))

ولا يخرج الماء عن هذا الوصف إلا بيقين من دليل من الشرع، أو من الحس بتغير أحد أوصافه.

2- عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أن أعرابيا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، ولا تزرموه، قال: فلما فرغ، دعا بدلو من ماء، فصبه عليه ))

وجه الدلالة: أن الماء لو كان ينجس بتطهير المحل النجس، لكان المحل نجسا؛ وذلك لأن البلل الباقي فيه بعض هذه الغسالة، فلما حكمنا بطهارة المحل مع بقاء البلل فيه، علمنا طهارتها؛ فإنه لم يثبت أن التراب قد نقل

إرسال تعليق

0 تعليقات