تعريفُ العقيقةِ:
العَقيقةُ لُغةً: مأخوذةٌ مِن عَقَّ يَعُقُّ عَقًّا: إذا
شَقَّ وقَطَع، ومنه تسميةُ شَعرِ المولودِ عَقيقةً، وتُسمَّى الذَّبيحةُ عَقيقةً؛ لأنَّها تُذبحُ، فيُشَقُّ حُلْقومُها ومَرِيئُها ووَدَجاهَا قطْعًا
العَقيقةُ اصطِلاحًا: ما يُذبحُ عنِ المَولودِ. وقيل: هي الطَّعامُ الَّذي يُصنعُ ويُدْعَى إليه مِن أجْلِ المَولودِ
تَسميتُها بالعَقيقةِ: يُسمَّى ما يُذبحُ عنِ المولودِ عَقيقةً، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحنابلةِ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه، قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((مع الغلامِ عَقيقةٌ، فأَهْريقوا عنه دَمًا، وأَمِيطوا عنه الأذَى ))
2- عنِ الحَسنِ، عن سَمُرةَ رضِي اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الغلامُ مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه؛ يُذبَحُ عنه يومَ السَّابعِ ))
حكمُ العقيقةِ: العَقيقةُ سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ، والحنابلةِ، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ، وهو اختيارُ ابنِ بازٍ، وابنِ عثيمين، وبه أَفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ، وحُكيَ الإجماعُ على سُنِّيَّةِ العَقيقةِ
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن بُرَيدةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: (كُنَّا في الجاهِليَّةِ إذا وُلِدَ لأحدِنا غُلامٌ ذَبَح شاةً ولَطَخَ رأسَـه بدَمِهـا، فلمَّا جاءَ اللهُ بالإسـلامِ كُنَّا نَذبَحُ شاةً ونَحلِقُ رأسَه ونَلْطَخُه بزَعْفَرانٍ)
2- عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((مع الغُلامِ عَقيقةٌ، فأَهْرِيقوا عنه دَمًا، وأَمِيطوا عنه الأَذَى ))
3 - عن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها، أنَّها سألْتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ العَقيقةِ، فقال : ((عنِ الغلامِ شاتانِ، وعنِ الأُنثَى واحدةٌ، ولا يَضرُّكُم ذُكْرانًا كُنَّ أَمْ إناثًا ))
ثانيًا: أنَّها ذَبيحةٌ لسُرورٍ حادثٍ؛ فلمْ تَكُنْ واجِبةً، كالوَليمةِ والنَّقيعةِ
ما يُعقُّ به عن الذكرِ وما يُعقُّ به عن الأنثى: يُشرَعُ أنْ يُذبحَ عنِ الذَّكرِ شاتان، وعنِ الأُنثى شاةٌ، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ، والحنابلةِ، والظَّاهريَّةِ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ، واختارَه ابنُ القيِّمِ، والصَّنعانيُّ، والشَّوْكانيُّ، وابنُ بازٍ، وابنُ عثيمين
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1 - عن يوسفَ بنِ ماهَكَ، أنَّهم دَخَلوا على حفصةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، فسألُوها عنِ العَقيقةِ، فأَخبرَتْهم أنَّ عائشةَ أَخبرَتْها، ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَمَرهُم عنِ الغلامِ شاتان مُكافَأتانِ، وعنِ الجاريةِ شاةٌ ))
2 - عن أُمِّ كُرْزٍ الكَعْبيَّةِ رضي الله عنها، قالتْ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: (عنِ الغلامِ شاتانِ مُكافَأَتانِ، وعنِ الجاريةِ شاةٌ )
هل تَكفي عَقيقةٌ واحدةٌ عن تَوءَمَينِ؟
إنْ وَلدَتِ المرأةُ تَوءَمَينِ في بطنٍ واحدةٍ تُشرَعُ العَقيقةُ عن كلِّ مولودٍ منهما.
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها، أنَّها سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ العَقيقةِ، فقال: ((عنِ الغُلامِ شاتانِ، وعنِ الأُنثَى واحِدةٌ ))
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ القَطَّانِ
ثالثًا: لأنَّ الغَرضَ به إراقةُ دَمٍ، والشَّرِكةُ فيه كأنَّه أَخرَج لحمًا؛ فلا يَجوزُ كالأُضحيَّةِ
الحِكمةُ مِنَ العَقيقةِ: - الشُّكرُ للهِ جلَّ وعَلا على نِعمةِ الولدِ
2- التَّلطُّفُ في إشاعةِ نَسَبِ الولدِ
3- الاقتِداءُ بإبراهيمَ الخَليلِ عليه السَّلامُ حين ذَبَح الكبشَ الَّذي جَعَله اللهُ فِداءً لولدِه إسماعيلَ؛ فصار سُنَّةً في أولادِه بَعدَه: أنْ يَفديَ أحدُهُم ولدَه عِندَ وِلادَتِه بذِبْحٍ، فيُخَيَّلُ إليه أنَّه بَذَل ولدَه في سبيلِ اللهِ كما فَعَل إبراهيمُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وفي ذلك تحريكٌ لمعاني الإحسانِ والانقيادِ
4- أنَّها تَكونُ حِرْزًا له مِنَ الشَّيطانِ بعدَ وِلادتِه، كما كان ذِكْرُ اسمِ اللهِ عِندَ وضْعِه في الرَّحمِ حِرْزًا له مِن ضَرَرِ الشَّيطانِ
5- أنَّها تَفُكُّ رهْنَ المولودِ
يُشترَطُ في العَقيقةِ ما يُشترَطُ في الأُضحيَّةِ: يُشترَطُ في العَقيقةِ ما يُشترَطُ في الأُضحيَّةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحنابلةِ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك قياسًا على الأُضحيَّةِ بعِلَّةِ القُربةِ بالذَّبحِ في كلٍّ
يُشترَطُ أنْ تَكونَ العَقيقةُ مِن بَهيمةِ الأنعامِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحنابلةِ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه، قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((مع الغُلامِ عَقيقةٌ؛ فأَهْريقوا عنه دَمًا، وأَمِيطوا عنه الأذَى ))
وجهُ الدَّلالةِ:
قولُه: (فأَهْريقوا عنه دَمًا)؛ فهو لفْظٌ مُطْلقٌ يَشمَلُ كلَّ دمٍ جَوَّزَ الشَّرعُ إراقتَه، مِنَ الغَنَمِ والبُدْنِ والبقرِ
ثانيًا: من الآثار
عن قَتادةَ: (أنَّ أنسَ بنَ مالكٍ كان يَعُقُّ عن بَنيهِ الجَزورَ)
ثالثًا: قياسًا على الأُضحيَّةِ؛ بعلَّةِ القُربةِ بالذَّبحِ في كلٍّ
مَن يعقُّ عن المولودِ؟
الَّذي يَعُقُّ عنِ المولودِ هو الأبُ، وهذا مذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحنابلةِ ؛ وذلك لأنَّ نفقةَ المولودِ على الأبِ أصالةً
العَقيقةُ أَفضَلُ مِنَ التَّصدُّقِ بثمنِها: ذبْحُ العَقيقةِ أَفضَلُ مِنَ التَّصدُّقِ بثمنِها، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ، والحنابلةِ، وقولُ إسحاقَ ابنِ راهَوَيْهِ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ، وابنُ القيِّمِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّها ذَبيحةٌ أَمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بها، فكانتْ أَوْلى؛ كالوليمةِ والأُضحيَّةِ
ثانيًا: أنَّ إحياءَ السُّننِ واتِّباعَها أَفضَلُ، وقد ورد فيها مِنَ التَّأكيدِ في الأخبارِ ما لَمْ يَرِدْ في غيرِها
الاقتراضُ للعقيقةِ لمن لم يجدْ مالًا: إذا لم يَجِدِ الوَليُّ مالًا للعَقيقةِ فله أنْ يَقترِضَ، وهو مذهبُ المالِكيَّةِ، والحنابلةِ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ، وابنُ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّها إحياءٌ لسُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
حُكْمُ ذبحِ العَقيقةِ في اليومِ السَّابعِ: يُستحَبُّ أنْ يَكونَ ذبْحُ العَقيقةِ في اليومِ السَّابعِ مِن يومِ الوِلادةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحنابلةِ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك
الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
عن سَمُرةَ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الغلامُ مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه؛ يُذبحُ عنه يومَ السَّابعِ، ويُسمَّى، ويُحلَقُ رأسُه ))
انظر أيضا:
المبحث الثَّاني: حُكْمُ ذبْحِ العَقيقةِ قبلَ اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه.
المبحث الثَّالثُ: هل يُحسَبُ يومُ الوِلادةِ مِنَ الأيَّامِ السَّبعةِ أَمْ لا؟.
المبحث الرَّابعُ: آخِرُ وقتِ العَقيقةِ.
حُكْمُ ذبْحِ العَقيقةِ قبلَ اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه: يَجوزُ ذبْحُ العَقيقةِ قبلَ اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ، والحنابلةِ، وقولُ بعضِ السَّلفِ، واختارَه ابنُ القيِّمِ، وابنُ عُثيمين، وبه أَفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه فَعَلَها بعدَ سببِها؛ فجازَ، كتقديمِ الكَفَّارةِ قبلَ الحِنثِ
ثانيًا: لأنَّ الوِلادةَ هي سببُ العَقيقةِ؛ فيَدخُلُ وقتُها مِن حينِها
يمكنك ترك رسالة هنا إذا أردت الاستفسار عن شئ