الماء المختلط بطاهر




الماء المختلط بطاهر

🌸المختلط بطاهر غير ممازج

إذا تغير الماء بدهن، أو قطع كافور، أو عنبر، وغير ذلك مما لا يستهلك في الماء، ولا يتحلل فيه؛ فالماء طهور، وهذا مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول عند المالكية

وذلك للآتي: أولا: أن العبرة ببقاء اسم الماء، والمخالط الطاهر غير الممازج؛ لا يسلبه اسم الماء

ثانيا: أن هذه الأشياء لا تمازج الماء؛ فالدهن مثلا يكون طافيا على أعلاه، فتغيره به، إنما هو تغير مجاورة لا ممازجة؛ فلم تختلط فيه أجزاؤه، والتغير بالمجاورة لا يسلبه الطهورية، ولا فرق في المجاور إن كان منفصلا عن الماء أو ملاصقا له

🌸 المختلط بطاهر يشق صون الماء عنه

إذا تغير الماء بما يشق صونه عنه، فإنه طهور، وذلك في الجملة.

الأدلة:أولا: نقل الإجماع على ذلك: ابن رشد، وابن قدامة، وابن تيمية

ثانيا: أن هذا الماء يتناوله اسم الماء المطلق

ثالثا: أن هذا مما لا ينفك عنه الماء غالبا، ولا يمكن التحفظ عنه، ويشق ترك استعماله، فعفي عنه، كما عفي عن النجاسة اليسيرة، والعمل القليل في الصلاة

🌸 المتغير بمكثه

الماء المتغير بمكثه، ماء طهور، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك

الأدلة:أولا: من السنة

1- عن عبد الله بن الزبير، عن أبيه رضي الله عنهما قال: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعدين في أحد، قال: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأتى بالمهراس، فأتي بماء في درقته، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه، فوجد له ريحا، فعافه، فغسل به الدماء التي في وجهه))

وجه الدلالة:

أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم الدم به، دليل على طهارته

2- النصوص المطلقة في التطهر من الماء تتناول الماء المتغير بطول مكثه

ثانيا: أنه لا يمكن الاحتراز منه، فأشبه بما يتعذر صونه عنه

🌸 المتغير بالملح

الملح لا يسلب الماء الطهورية، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، ووجه للشافعية، وقول للحنابلة، واختاره ابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين

الدليل: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر، فقال: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته ))

ومن المعلوم أن مياه البحر مالحة، فيجوز للإنسان أن يتوضأ بالماء المالح، سواء كان الملح طارئا عليه، أو كان مالحا من أصله

🌸 حكم الطهارة بالنبيذ

لا يصح التطهر بالنبيذ وجد الماء أو عدم، وهو مذهب الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وهو رواية عن أبي حنيفة، اختارها أبو يوسف والطحاوي، وبه قالت طائفة من السلف

الأدلة:أولا: من الكتاب قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا [المائدة: 6] 

وجه الدلالة:أنه وقع الانتقال عند عدم الماء إلى التراب بلا وسيط، وليس النبيذ ماء مطلقا، لا في اللغة، ولا في الشرع، فلا تجوز الطهارة إلا بالماء، أو الصعيد إذا لم يجد الماء، ومن توضأ بالنبيذ فقد ترك المأمور به

ثانيا: من السنة : عن عمران بن حصين رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك ))

وجه الدلالة: أن الطهارة لو كانت تجزئ بغير الماء، لأشبه أن يقول له: اطلب نبيذ كذا، أو شراب كذا

ثالثا: أنه لما كان اسم الماء لا يقع على ما غلب عليه غير الماء، حتى تزول عنه جميع صفات الماء التي منها يؤخذ حده- صح أن النبيذ ليس ماء, ولا يجوز الوضوء بغير الماء



تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -