أوقات النهي عن الصلاة

 


من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح؛ وعند قيام الشمس وسط السماء حتى تزول، ومن بعد صلاة العصر إلى أن يستكمل غروب الشمس- أوقات ينهى عن الصلاة فيها، وهذا مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، واختيار ابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين


عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ((شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب  ))


 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها  ))


عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب  ))


عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، قال: ((ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب  ))


ثانيا: أن هذه الأوقات يعبد المشركون فيها الشمس، فلو صلي فيها لكان في ذلك مشابهة للمشركين؛ لأنهم يسجدون للشمس عند طلوعها، وعند غروبها.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -